تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

[ المسألة 7 : لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا ]

المسألة 7 : لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب ، وإلّا وجبت التبعية عنهم ، وصحّ الحجّ لو لم تتبين المخالفة للواقع ، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة ، ولا تجوز المخالفة ، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقية إشكال ، ولمّا كان أفق الحجاز ونجد مخالفا لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادرا . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو ثبت هلال ذي الحجّة عند قاضي السنّة ولم يثبت عندنا وأمكن العمل على طبق المذهب الحق . 2 . تلك الصورة ولكن لم يمكن العمل على وفقه مع عدم العلم بمخالفة حكم القاضي للواقع . 3 . تلك الصورة مع العلم بمخالفة حكم القاضي للواقع . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر :

الفرع الأوّل : لو ثبت هلال ذي الحجّة عند قاضي السنة

لو ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي السنة ولم يثبت عندنا فصار يوم التروية عندنا يوم عرفة عندهم ، وكان العمل على وفق المذهب الحق ممكنا لا محذور فيه ( كما كان الحال كذلك في عصر الشرفاء قبل استيلاء السعوديين على الحرمين الشريفين ) وجب العمل على وفق المذهب الحقّ ، إذ لا موضوع للتقيّة ، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 379 | الشيخ جعفر السبحاني