[ المسألة 7 : لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا ]
المسألة 7 : لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب ، وإلّا وجبت التبعية عنهم ، وصحّ الحجّ لو لم تتبين المخالفة للواقع ، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة ، ولا تجوز المخالفة ، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقية إشكال ، ولمّا كان أفق الحجاز ونجد مخالفا لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادرا . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو ثبت هلال ذي الحجّة عند قاضي السنّة ولم يثبت عندنا وأمكن العمل على طبق المذهب الحق .
2 . تلك الصورة ولكن لم يمكن العمل على وفقه مع عدم العلم بمخالفة حكم القاضي للواقع .
3 . تلك الصورة مع العلم بمخالفة حكم القاضي للواقع .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر :