شرح
الوقوف في عرفات ركن ، ومعنى الركن في الحجّ هو أنّ تركه عن عمد مبطل ، وإن تركه عن سهو أو غير عمد غير مبطل ، والمفروض أنّه قد ترك هذا الركن بعدم الوقوف في الوقت الاضطراري لعرفة .
الفرع الثالث : ترك الوقوف الاختياري والاضطراري لعذر
لو ترك كلا الوقوفين الاختياري والاضطراري لعذر ولكنّه أدرك الوقوف الاختياري بالمشعر ، يصحّ حجّه . ويدلّ عليه ما في صحيحة معاوية بن عمّار من أنّه : « إن ظن أنّه لا يأتيها ( عرفات ) حتى يفيضوا ، فلا يأتها وليقم بجمع فقد تمّ حجّه » . « 1 » إلى غير ذلك من الروايات ويأتي حكم المسألة في المستقبل أيضا . هذا ويستفاد من صحيح الحلبي فرع رابع ، وهو أنّه من لم يدرك الوقتين لعرفة ولا الاختياري للمشعر أن يجعل حجّه عمرة مفردة ، ومعنى ذلك عدم إجزاء درك الوقت الاضطراري للمشعر ، أعني : الوقوف فيه في جزء من نهار يوم الأضحى ، وسيوافيك الكلام فيه في المستقبل بإذن اللّه تعالى .هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 .