شرح
صام ثمانية عشر يوما » . « 1 »
3 . صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة ، أو في الطريق ، أو في أهله » . « 2 » والحديث من حيث الإطلاق والتقييد كالحديث الثاني ، فلاحظ .
الواجب هو البدنة لا الشاة
قد عرفت تضافر النصوص على التكفير ببدنة ، ومع ذلك قال يحيى بن سعيد : فإن أفاض عامدا عالما بالتحريم ولم يرجع فعليه بدنة ، وروي شاة . « 3 » ولكن ليس ما بأيدينا من الجوامع الحديثية ، ما يدلّ عليها ، نعم ذكر الشيخ عند نقل الأقوال قوله : لزمه دم ، وعلّله في ذيل كلامه بقوله : وأمّا لزوم الدم فطريقه إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . « 4 » والظاهر : انّ التعليل راجع إلى أصل التكفير في مقابل من قال بالاستحباب لا إلى خصوص كونه دما ، وذلك لأنّ الاحتياط في خلافه بعد تضافر الروايات على وجوب البدنة ، وإلى ما ذكرنا يشير صاحب الجواهر بقوله : ولعل إطلاقه في مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من العامّة . « 5 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 23 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 23 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، الحديث 3 .
( 3 ) . الجامع للشرائع : 207 .
( 4 ) . الخلاف : 2 / 339 ، المسألة 157 .
( 5 ) . الجواهر : 19 / 29 .