[ المسألة 4 : لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة ]
المسألة 4 : لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّه في أيّ مكان شاء ، والأحوط الأولى أن يكون في مكة ، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوما ، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء ، ولو نفر سهوا وتذكر بعده يجب الرجوع ، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط ، والجاهل بالحكم كالناسي ، ولو لم يتذكر حتى خرج الوقت فلا شيء عليه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . من خرج من عرفات قبل الغروب الشرعي ولم يرجع إليها فعليه البدنة .
2 . يتخيّر في ذبح البدنة بين مكّة وغيرها . والأحوط كونها في مكة .
3 . إذا لم يتمكّن من البدنة يصوم ثمانية عشر يوما ولاء .
4 . ولو خرج سهوا وتذكر قبل الغروب يجب الرجوع ولا كفّارة إذا لم يرجع .
5 . الجاهل بالحكم كالناسي .
6 . لو لم يتذكّر الجاهل حتى خرج الوقت لا شيء عليه .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر :