تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

[ المسألة 4 : لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة ]

المسألة 4 : لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّه في أيّ مكان شاء ، والأحوط الأولى أن يكون في مكة ، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوما ، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء ، ولو نفر سهوا وتذكر بعده يجب الرجوع ، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط ، والجاهل بالحكم كالناسي ، ولو لم يتذكر حتى خرج الوقت فلا شيء عليه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . من خرج من عرفات قبل الغروب الشرعي ولم يرجع إليها فعليه البدنة . 2 . يتخيّر في ذبح البدنة بين مكّة وغيرها . والأحوط كونها في مكة . 3 . إذا لم يتمكّن من البدنة يصوم ثمانية عشر يوما ولاء . 4 . ولو خرج سهوا وتذكر قبل الغروب يجب الرجوع ولا كفّارة إذا لم يرجع . 5 . الجاهل بالحكم كالناسي . 6 . لو لم يتذكّر الجاهل حتى خرج الوقت لا شيء عليه . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر :

الفرع الأوّل : تحرم الإفاضة من عرفات قبل الغروب إجماعا

، ولو خرج قبل الغروب الشرعي متعمّدا ولم يرجع إليها قبله ، وجب عليه ذبح البدنة . والمسألة عندنا اتّفاقية ، نعم فيها خلاف بين السنّة . قال العلّامة : يجب أن يقف إلى غروب الشمس بعرفة ، فإن أفاض الناس قبله عامدا ، وجب عليه بدنة ، فإن عجز عن البدنة صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو