[ المسألة 3 : الوقوف المذكور واجب ، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ]
المسألة 3 : الوقوف المذكور واجب ، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف حتى مسمّاه عمدا بطل حجّه ، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمدا صحّ حجّه وإن أثم . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * فيه فرعان :
1 . الركن هو مسمّى الوقوف ولكن الواجب أوسع من الركن .
2 . بطلان الحج بترك الركن عمدا وعدم بطلانه بترك ما سواه وإن أثم .
وإليك دراسة الفرعين :
الفرع الأوّل : الركن هو المسمّى والواجب أوسع
لا شكّ انّ الركن بالمعنى الّذي عرفته في باب الحجّ الذي يغاير معناه بمعنى الركن في الصلاة ، هو مسمّى الوقوف ويدلّ عليه ما دلّ من الروايات على صحة حجّ من أفاض من عرفات قبل الغروب وان عليه البدنة ، كما سيوافيك بيانه في المسألة التالية . إنّما الكلام هل الواجب هو مقدار الركن ، أو انّ الواجب أوسع حيث يجب استيعاب الزمان من زوال يوم عرفة إلى غروب الشمس . قال الشهيد الثاني : الركن منه مسمّى الوقوف ، ومن ثم صحّ حجّ المفيض قبل الغروب عمدا ومن أخلّ به أوّل الوقت ، وأمّا استيعاب الوقت وهو ما بين الزوال والغروب فهو موصوف بالوجوب لا غير فيأثم بتركه ولا يختص الركن بجزء معين منه بل الأمر الكلي ، وهذا معنى قولهم : إنّ الواجب فيه الكل وفي الإجزاء الكلي . « 1 » هذا من غير فرق بين كون المبدأ للوقوف هو الزوال أو بعد مضي مقدارهامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 275 .