شرح
« فليعد وليتمّ شوطا » ، خلافا لصاحب الجواهر . « 1 »
4 . هل لتقليم الأظافر مدخلية ، فلا يعمّ تقليم الظفرين أو قصر الشعر أو هو كناية عن الإحلال بالمحلّ ، قبل إكمال السعي ؟
الظاهر هو الثاني ، فالمقصود هو الإحلال ، قبل إكمال السعي لا خصوص التقليم ، وإلّا لكان ذكر الإحلال بعد التقليم لغوا حيث قال : وقلّم أظافيره وأحلّ .
5 . هل الكفّارة لنقصان السعي ، أو للتقصير المتحقّق في غير محلّه أو للجميع ، وجوه .
6 . اتّفقت كلمتهم على أنّه لا كفّارة للخاطئ إلّا في الصيد ، وكيف يجب عليه التكفير للإحلال بالتقصير قبل إكمال السعي ، مع أنّه خاطئ .
والجواب : انّ الضابطة ، قابلة للتخصيص وليست من القواعد العقلية الّتي لا تخصّص .
7 . إذا وجب ذبح البقرة مع عدم الجماع ، فهو يدلّ على أنّه ليس للوقاع دور في وجوبه كما هو المفروض في الفرع الآخر .
8 . لقد توقّف المحقّق في وجوب الكفّارة في هذا الفرع ونفاها المفيد مع وجود الصحيحة في مورده حيث نسبها إلى القيل .
الثانية : خبر محمد بن سنان ، عن عبد اللّه بن مسكان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنّها سبعة ، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستة أشواط ؟ قال : « عليه بقرة يذبحها ، ويطوف شوطا آخر » . « 2 » والرواية ناظرة للفرع الأوّل الوارد في المتن .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 19 / 443 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب السعي ، الحديث 2 .