تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

[ المسألة 11 : لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة ]

المسألة 11 : لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة . وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ من العمل ، ولو شك في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص ، ولو شك بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى على الصحّة ، وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المضي . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * أنّ الشكّ تارة يطرأ بعد التقصير ، وأخرى بعد الفراغ من السعي والانصراف عن العمل ، وثالثة قبل الفراغ . وعلى كلّ تقدير فتارة يتعلّق الشك بالنقيصة ، وأخرى بالزيادة ، وثالثة بصحّة ما أتى به من الشوط أو الأشواط ، فتكون الفروع تسعة والصور ثلاثا . وإليك دراسة الصور بفروعها .

الصورة الأولى : إذا شكّ بعد التقصير

إذا شكّ بعد التقصير سواء أتعلّق الشك بعدد الأشواط من حيث النقيصة أو من حيث الزيادة ، أو تعلّق بها من حيث الصحّة أي صحّة بعض الأشواط فلا يعتد في الجميع بهذا الشك ، أخذا بقاعدة التجاوز المتّفق عليها في أبواب العبادات أو غيرها أيضا . ففي صحيح زرارة : إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء . « 1 » وفي موثّقة ابن أبي يعفور : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « . . . إنّما الشكّ إذا كنت
هامش
( 1 ) . الوسائل : 5 ، الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 1 .