[ المسألة 10 : لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهوا بتخيّل الإتمام ]
المسألة 10 : لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهوا بتخيّل الإتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي ، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط ، بل لو قصر قبل تمام السعي سهوا ، « 1 » فالأحوط الإتمام والكفّارة ، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين . * ( 1 )
شرح
كما أنّ الرجل إذا حاول إكمال ما ترك مباشرة فإنّما يجوز الإكمال إذا لم يخرج الشهر الحرام ، وأمّا لو تذكّر النقص بعد مضي أشهر الحجّ فاللازم الإتيان بتمامه قضاء ، وإلّا فلو أتمّ ما نقص يلزم تركب العمل الواحد من الأداء والقضاء ، وهو كما ترى . كلّ ذلك لأجل أنّ الحجّ محدّد ( بأشهر معلومات ) « 2 » فإذا خرجت خرج وقت الأداء وحال وقت القضاء ، ولو جاز الإكمال يلزم تركّب عمل مركب من أداء وقضاء ، وهو أمر غريب .
( 1 ) * في المسألة فرعان :
الّذي يتحصّل من الإمعان في كلمات الأصحاب خصوصا في كلام المحقّق في « الشرائع » أنّ في المقام فرعين فرضا في عمرة التمتّع .
الأوّل : إذا كان متمتّعا بالعمرة وظن أنّه أتمّ ( السعي ) فأحلّ وخرج عن الإحرام ( بالتقليم أو قصر الشعر ) وواقع النساء ثم ذكر ما نقص .
الثاني : إذا كان في عمرة التمتّع وظنّ أنّه أتمّ السعي ، فقلّم أظفاره أو قصّ شعره فقط .
والفرق بينهما ، هو تجرّد التقصير في الثاني عن الوقاع دون الأوّل .
هامش
( 1 ) . في بعض النسخ كالمطبوع في قم ، مؤسسة النشر الإسلامي زيادة : « وفعل ذلك » ، وسيوافيك أنّ الأولى عدمه .
( 2 ) . البقرة : 197 .