تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
الأخذ بالسبعة الأولى وطرح السبعة الآخرة . وقوله : « ونحن صرورة » يدل على أنّ الزيادة كانت عن جهل . هذا في الأربعة عشر وأمّا في الخمسة عشر فقد روى معاوية بن عمّار قال : من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتدّ بسبعة . « 1 » والظاهر أنّ المراد من السبعة هو السبعة الأولى .

الرابعة : إضافة ستة

هناك ما يدلّ على أنّه إذا سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستة أشواط : 1 . ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام - في حديث الطواف - قال : وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستة . 2 . وما رواه أيضا محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال : « وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة » . « 2 » ويحتمل وحدة الروايتين لوحدة الراوي والمروي عنه . هذه هي أصناف الروايات والمهم الجمع بينها .

الجمع بين الطوائف

لا شكّ في وجود التعارض بين هذه الطوائف ، وذلك : 1 . انّ الطائفة الأولى تدلّ على الاستئناف وعدم الاعتداد بما أتى من الأشواط الثمانية . 2 . الطائفة الثانية الّتي تعطف السعي على الصلاة في الحكم ، تدلّ على
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 13 من أبواب السعي ، الحديث 4 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 13 من أبواب السعي ، الحديث 1 و 2 .