تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
ووعثاءه أن يزيد شيئا في العبادة مع العلم بعدم تشريعه .

الثانية : الصحّة مطلقا

ويدلّ عليه ما سبق من رواية عبد اللّه بن محمد حيث نزّل السعي منزلة الصلاة ، ومن المعلوم أنّ الزيادة السهوية غير مبطلة في الصلاة ( نعم خرجت الأركان بدليل خاص ) . وعلى هذا فقوله فيه : فعليك الإعادة ، يرجع إلى صورة العمد لا السهو . نعم ليس في هذا القسم ما يدلّ على كيفية العلاج ولعلّه يتحقق بالوجهين الأخيرين .

الثالثة : الاعتداد بالسبعة الأولى وطرح الزائد

هناك ثلاث روايات يجمعها أنّ الزائد سواء أكان واحدا أم سبعة أم تسعة يعتد بالسبعة الأولى ويطرح الباقي ، وإليك ما يدلّ عليه : 1 . روى عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : « إن كان خطأ أطرح واحدا واعتدّ بالسبعة » . « 1 » 2 . روى جميل بن درّاج قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك ؟ فقال : « لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح » . « 2 » والرواية تدلّ على صحّة إحدى السبعتين وطرح الآخر ، ولعلّه ظاهر في
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 13 من أبواب السعي ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 13 من أبواب السعي ، الحديث 5 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 299 | الشيخ جعفر السبحاني