تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

[ المسألة 6 : يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما ]

المسألة 6 : يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما ، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين ، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف ، كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر . * ( 1 )
شرح
وعلى هذا فالطابق الثاني أعلى من الجبل بأكثر من أربعة أمتار في جانب الصفا وستة أمتار في جانب المروة . « 1 » فتكون النتيجة عدم جواز السعي فيه ، لأنّه سعي فوق الجبلين لا بينهما . ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . وجوب الاستقبال إلى الصفا والمروة . 2 . جواز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي . وإليك دراسة الفرعين واحدا بعد الآخر .

الفرع الأوّل : وجوب الاستقبال

قال الشهيد : ومن الشروط استقبال المطلوب بوجهه ، فلو اعترض أو مشى القهقرى فالأشبه عدم الإجزاء . « 2 » والمراد من المطلوب هو المروة عند الذهاب من الصفا إليه ، والصفا عند الإياب من المروة إليه . ووجهه أنّه خلاف المعهود فلا يتحقّق به الامتثال . نعم لا يضر فيه الالتفات إلى اليمين واليسار في الوجه لصدق السعي بين الصفا والمروة مع الالتفات أو لا ، وقلّما يتّفق لإنسان أن يمشي هذه المسافة الطويلة ( 380 مترا )
هامش
( 1 ) . مبادئ علم الفقه : 225 - 226 . لاحظ مرآة الحرمين : 1 / 320 - 321 . ( 2 ) . الدروس : 1 / 411 .