تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
قال : « تسعى » . « 1 » بقي الكلام في شرطية الطهارة عن الجنابة فسيوافيك الكلام فيها بعد دراسة دليل القائل بشرطية الطهارة .

ما يصلح دليلا للعماني

وتوجد روايات تمنع عن السعي بلا وضوء ، وهي : 1 . صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : « لا إنّ اللّه يقول :إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ» « 2 » . فكأنّه قال : ولا يجوز مسّ الشعائر إلّا مع الطهارة . ويمكن الجمع بينها وبين ما مرّ بوجهين : أ . حمل هذه الرواية على الاستحباب . كما فعل الشيخ ويؤيده انّ البدن أيضا من شعائر اللّه ، قال سبحانه :وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ« 3 » ، ولم يقل أحد بشرطية الطهارة فيها . ب . حملها على السعي الواجب ، وما تقدّم على السعي المندوب ، والظاهر هو الأوّل ، إذ لم يثبت أنّ السعي مجردا عبادة مستقلة . 2 . موثقة ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : « لا تطوف ولا تسعى إلّا بوضوء » . « 4 » وحمله الشيخ - على ما في الوسائل - على النهي عن مجموع الأمرين لا عن كلّ واحد بانفراده ، والأولى حملها على الاستحباب .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب السعي ، الحديث 5 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب السعي ، الحديث 3 . ( 3 ) . الحج : 36 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب السعي ، الحديث 7 .