تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل » . « 1 » 2 . صحيح رفاعة بن موسى ( الّذي كان واقفيا ثمّ رجع وهو ثقة ) قال : قلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : « نعم ، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة » . « 2 » والتعليل فيهما يدلّ على أنّ اعتبار الطهارة في الطواف ليس لأجله ، بل لأجل ارتباطه بالصلاة الّتي لا تصحّ إلّا بالطهور . 3 . خبر زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ؟ فقال : « لا بأس » . « 3 » 4 . خبر يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ بال ثمّ أتمّ سعيه بغير وضوء ؟ فقال : « لا بأس ولو أتمّ مناسكه بوضوء لكان أحبّ إليّ » . « 4 » وهذه الروايات الأربع لو تمّ إسناد جميعها لدلّت على عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر . ب . ما يدلّ على عدم شرطية الطهارة من الحيض . نظير : صحيحة معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما ، قال : « تتمّ سعيها » . وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعى ؟
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب السعي ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب السعي ، الحديث 2 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب السعي ، الحديث 4 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 15 من أبواب السعي ، الحديث 6 .