[ المسألة 3 : لا تعتبر الطهارة من الحدث والخبث ولا ستر العورة في السعي ]
المسألة 3 : لا تعتبر الطهارة من الحدث والخبث ولا ستر العورة في السعي وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث . * ( 1 )
شرح
ويدلّ على الجواز لفيف من الروايات :
1 . صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة ؟ قال : « نعم ، وعلى المحمل » . « 1 »
2 . صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا ؟ قال : « لا بأس ، والمشي أفضل » . « 2 »
3 . روى الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « حدّثني أبي أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة » . « 3 »
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . عدم اعتبار الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والخبث .
2 . عدم اعتبار ستر العورة في السعي .
وإليك دراسة كلا الفرعين :
الفرع الأوّل : في عدم اشتراط الطهارة
قد اتّفقت كلمة الأصحاب على عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والخبث في صحّة السعي ، ولم ينقل الخلاف إلّا عن ابن أبي عقيل .هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 16 من أبواب السعي ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 16 من أبواب السعي ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 16 من أبواب السعي ، الحديث 6 .