تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
من المروة . وقد مرّ ذلك في المسألة السابقة ، إنّما الكلام في كيفية تحقيق ذلك . قالوا : طريقه أن يلصق عقب « 1 » إحدى رجليه أو كليهما بالصفا ، فإذا عاد ألصق أصابع قدمه أو قدميه بالصفا أو بموضع عقبه أو عقبيه ، هذا كلّه في الصفا . وأمّا المروة فيلصق أصابع قدمه أو قدميه بالمروة كلّ ذلك لأجل إحراز استيعاب المسافة بين الصفا والمروة . وهذا هو الظاهر من العلّامة قدّس سرّه حيث قال : يجب السعي بين الصفا والمروة في المسافة الّتي بينهما فلا يجوز الإخلال بشيء منها ، بل يلصق عقبه بالصفا في الابتداء وأصابع رجليه به في العود وبالعكس في المروة . « 2 » وقد استحسنه صاحب الرياض وادّعى اتّفاق الأصحاب عليه وقال : وهو حسن ، بل لولا اتفاق الأصحاب في الظاهر على وجوب إلصاق العقب بالصفا والأصابع بالمروة ، لكان القول بعدم لزوم هذه الدقة والاكتفاء بأقل من ذلك ممّا يصدق معه السعي بين الصفا والمروة عرفا وعادة - كما اختاره بعض المعاصرين - لا يخلو عن قوّة . « 3 » وأورد عليه في الجواهر قائلا : بأنّك قد عرفت أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة ، السعي بينهما ويمكن فهم الاستيعاب منها خصوصا مع ملاحظة صدق البدأة والختم . نعم هو في الراكب والراجل كلّ بحسب ما عرفنا . « 4 » والظاهر انّ الحقّ مع صاحب الرياض وأنّ الأمر أوسع من ذلك كما ادّعاه غير واحد من الأصحاب ، كيف وأنّ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سعى راكبا ، ولا يتحقّق ما ذكروه
هامش
( 1 ) . العقب والعقب : مؤخّر القدم . ( 2 ) . التذكرة : 8 / 134 . ( 3 ) . رياض المسائل : 7 / 94 . ( 4 ) . الجواهر : 19 / 420 .