تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
يمينه نظير : 1 . ما رواه عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : « يعيد ، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء » . « 1 » 2 . ما رواه علي الصائغ قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام - وأنا حاضر - عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال : « يعيد . ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ، ثمّ يعيد على شماله » . « 2 » ظاهر الحديثين الأخيرين هو أنّ اللازم هو الإعادة على نحو يحصل الترتيب ، لا الإعادة بمعنى عدم الاعتداد بما سبق كله ، بشهادة أنّ الواجب في المشبّه به ( الوضوء ) هو ذلك ، وقد صرّح الإمام عليه السّلام في حديث علي الصائغ بهذا النوع من الإعادة ، فقال : « كان عليه أن يبدأ بيمينه ثمّ يعيد على شماله » . قال في « الجواهر » : ومقتضى التشبيه الموجود ، الاجتزاء بالاحتساب من الصفا إذا كان قد بدأ بالمروة ثم بالصفا ، ولا يحتاج إلى إعادة السعي بالصفا جديدا كما صرّح به بعض الناس ، وإن كان هو أحوط ، بل ربّما أمكن دعوى ظهور النصوص السابقة فيه . « 3 » وربّما يجمع بينهما بحمل ما دلّ على عدم الاعتداد من رأسه على الفضل والاستحباب ، وإن كان العمل على وفق ما يتحقّق به الترتيب أيضا كافيا . ولكن الظاهر خلافه ، لأنّ دلالة الطائفة الأولى على إبطال ما سبق أظهر
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب السعي ، الحديث 4 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب السعي ، الحديث 5 . ( 3 ) . الجواهر : 19 / 419 .