تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
1 . معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدءوا بما بدأ اللّه به من إتيان الصفا ، إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ» . « 1 » والسيرة أو العمل وإن كان أعمّ من الوجوب لكن لمّا كان النبي بصدد تعليم المناسك فيجب الأخذ به إلّا ما خرج بالدليل . 2 . ما رواه معاوية بن عمّار أيضا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « فاصنع عليها كما صنعت على الصفا ، ثمّ طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا ، وتختم بالمروة » . « 2 »

الفرع الرابع : لو عكس لبطل

لو عكس فبدأ من المروة إلى الصفا بطل ما أتاه هذا ، كما إذا بدأ من المروة وتذكر أثناء الشوط الأوّل أو في نهايته ، فلا شكّ انّه يبطل ، لعدم مطابقة المأتي به للمأمور به . إنّما الكلام إذا تذكر وهو في وسط الشوط الثاني الّذي هو من الصفا إلى المروة أو نهايته ، فهل يعيده أيضا ، أو يجعله شوطا أوّلا ؟ ظاهر كلام الشيخ والعلّامة الإعادة من أوّله ، قال الشيخ في « الخلاف » : إذا طاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط وهو عند الصفا أعاد السعي من أوّله لأنّه لا بدء بالمروة . « 3 » ونقل العلّامة كلام الشيخ عن الخلاف مشعرا باختياره ثمّ قال : وقال
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب السعي ، الحديث 7 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب السعي ، الحديث 1 . ( 3 ) . الخلاف : 2 / 330 ، المسألة 143 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 258 | الشيخ جعفر السبحاني