تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح

الطائفة الثالثة : ما يدلّ على أنّه يرجع إذا ذكر وهو بالأبطح أو بمنى

نظير : 1 . صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : قال سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ، ثمّ طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح ؟ قال : « يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين » « 1 » والمراد يصلي لكلّ طواف ركعتين ، كما سيأتي التصريح في موثق عبيد . 2 . موثّق عبيد بن زرارة وقد جاء فيه نفس السؤال الوارد في صحيح محمد بن مسلم فأجاب الإمام قائلا : « يرجع فيصلي عند المقام أربعا » . « 2 » 3 . صحيح أحمد بن عمر الحلال : قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى ؟ قال : « يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما » . « 3 » 4 . خبر ابن مسكان : إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّيهما فإنّ اللّه يقول :وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى. « 4 » فإذا وجب الرجوع عند تجاوزه ميقات أهله ، يكون الرجوع أوجب إذا كان في منى أو سائر ضواحي مكّة . وهذه الطائفة ، بحكم الطائفة الثانية راجعة إلى ما إذا كان الرجوع غير شاق ، كما هو الحال في غير خبر ابن مسكان . وامّا خبره فهو قضية في واقعة . ولعلّ
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 5 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 7 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 12 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 15 .