تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
مشكل ، فلنقدّم المحكمات على المتشابهات حتّى نفسر الثانية بالأولى ويرتفع التعارض بينها ، خضوعا للقاعدة المعروفة : « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » ؛ ومن المعلوم أنّ المراد من الجمع هو الجمع العرفي لا الجمع التبرعي ، أي الجمع بلا شاهد ، وإليك الطوائف الواردة في الروايات :

[ الروايات ]

الأولى : ما يفصّل بين المرتحل وغيره

فيرجع الثاني إلى المقام ويصلّي فيه دون الأوّل فيقضي حيث ذكر ، نظير : 1 . معتبر أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام في طواف الحجّ والعمرة ، فقال : « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى« 1 » ، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع » . « 2 » 2 . صحيح معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة ، قال : « فليصلّهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما » . « 3 » 3 . خبر حنان بن سدير قال : زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد اللّه عليه السّلام وهو بقرن الثعالب فسألته فقال : « صل في مكانك » . « 4 » « وقرن الثعالب » هو « قرن المنازل » ميقات أهل الطائف . والحديث يدلّ على أنّه تذكر بعد ما ارتحل من مكة ولقي الإمام عليه السّلام فيه .
هامش
( 1 ) . البقرة : 125 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 16 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 18 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 11 .