تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
أمّا أوّلا : ترجيح الطائفة الثالثة لصحة اسنادها وضعف أسانيد الرابعة . أمّا الرواية الأولى ، فلكون الراوي عن الإمام مرددا بين هشام بن المثنى الّذي لم يوثق كما عليه نسخة الكافي « 1 » ، أو هاشم بن المثنى كما في التهذيب « 2 » الموثّق ، والظاهر هو الأوّل لتفرد التهذيب ب‍ « هاشم » . اللّهم إلّا أن يقال : إنّ الراوي عنهما هو ابن أبي عمير وهو لا يروي إلّا عن ثقة ، فيدلّ على كونه ثقة إذا كان هشاما أيضا . وأمّا الثانية ، فلأنّ محمد بن الحسين بن زعلان مجهول لم يرد في كتب الرجال ؛ والموجود محمد بن الحسن بن زعلان أو محمد بن الحسن بن علان ، وكلاهما مهمل . « 3 » وأمّا الثالثة ، فلأنّ عمرو بن البراء له أربع روايات ولم يوثّق . وثانيا : بالجمع بحملها على ما إذا كان العود حرجيّا ، وذلك لأنّ الراوي ذكر فعله للإمام ، ولعلّه كان حرجيا مقرونا بالمشقّة ، كما أنّ لفظة رخّص في الثالثة آية كون العود شاقا .

الطائفة الخامسة : ما يدلّ على الاستنابة

ويدلّ بعض الروايات على أنّه يستنيب ، وهذا نظير : 1 . صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ؟ قال : « يصلّى عنه » . « 4 » يحمل على من خرج من مكة وكان الرجوع
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 426 ، رقم 4 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 137 . ( 3 ) . لاحظ الموسوعة الرجالية الميسرة : 406 برقم 5199 ، وص 407 و 410 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 4 .