شرح
عدم الفرق بين كون التذكّر قبل التجاوز عن النصف أو بعده ، إلّا في حديث ذكر السائل في سؤاله أنّه أتى بخمسة أشواط أو أقل ، ومن المعلوم أنّ القيد في كلام السائل لا يخصص الحكم ، وربما يوجب عدم انعقاد الإطلاق .
وإليك هذه الروايات :
1 . صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثمّ ذكر ، قال عليه السّلام : « يعلّم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود إلى مكانه » . « 1 »
2 . صحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثمّ ينسى أن يصلّي الركعتين حتّى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك ؟ قال عليه السّلام : « ينصرف حتّى يصلّي الركعتين ، ثمّ يأتي مكانه الّذي كان فيه فيتمّ سعيه » . « 2 »
3 . مرسل حمّاد بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ، قال : « يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلّي ثم يعود إلى مكانه » . « 3 »
4 . ولكن روى الصدوق عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه رخّص له أن يتمّ طوافه ( المراد السعي ) ثمّ يرجع فيركع خلف المقام . قال الصدوق بعد نقل هذه الرواية ورواية معاوية بن عمّار : « بأيّ الخبرين أخذ جاز » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 77 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 77 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 77 من أبواب الطواف ، الحديث 4 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 77 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .