تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
وهو مقتضى عامّة الروايات الواردة في المسألة على اختلاف صنوفها ويكفي إطلاق صحيح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم في طواف الحج والعمرة ؟ فقال : إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى« 1 » ، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع . « 2 » وإطلاق الحديث يعم المورد .

الفرع الثاني : التذكّر أثناء السعي

لو تذكّر أثناء السعي أنّه لم يصلّ ركعتي الطواف ، ففي المسألة قولان : الأوّل : يرجع إلى المقام ويصلّي ثم يتمّم سعيه ، وبذلك قال العلّامة وصاحب الحدائق وغيرهما . الثاني : أنّه مخيّر بين الرجوع إلى المقام وبين إتمام السعي ثمّ إتيان الصلاة ، وهو خيرة الصدوق . وإليك بعض الكلمات : قال العلّامة : ولو نسيها حتّى شرع في السعي قطع السعي وعاد إلى المقام فصلّى الركعتين ثمّ عاد فتمم السعي ، ثمّ استدلّ برواية محمد بن مسلم . « 3 » وقد عنونه في « الحدائق » ونقل روايات الباب ولم يذكر فيه خلافا . « 4 » وقد عقد صاحب الوسائل بابا خاصا نقل فيه روايات الفرع ، ويظهر منها
هامش
( 1 ) . البقرة : 125 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 16 . ( 3 ) . التذكرة : 8 / 100 ، وستوافيك روايته برقم 2 . ( 4 ) . الحدائق الناضرة : 16 / 291 .