[ المسألة 4 : لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ]
المسألة 4 : لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ، ولو تذكر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتم السعي من حيث قطعه وصحّ ولو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه ولو كان بلدا آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلا ، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام . * ( 1 )
شرح
ولكن الأحوط بعد الإتيان بالصلاة في الخلف ، الاحتياط بإتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية .
وأخيرا احتاط بإتيان صلاة خلف المقام إذا تمكّن من الفرد الاختياري ، أعني : الصلاة خلف المقام إلى أن يضيق وقت السعي .
أرى أنّ هذا التفصيل في « نجاة العباد » والمتن ، مبني على إعطاء الأصالة للصلاة خلف المقام ، وأمّا على ما قلناه فالميزان هو الصلاة عند المقام مهما أمكن وإلّا فالأقرب والأقرب إليه .
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . لو نسي الصلاة [ قبل السعي ] وتذكّر بعده .
2 . لو نسي صلاة الطواف وتذكّر في أثناء السعي .
3 . لو نسي صلاة الطواف وتذكر بعد السعي أو بعد الفراغ من الأعمال .
4 . الجاهل بالحكم ، كحكم الناسي في جميع الأحكام .
وإليك دراسة الفروع واحد بعد الآخر :