تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

[ المسألة 4 : لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ]

المسألة 4 : لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ، ولو تذكر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتم السعي من حيث قطعه وصحّ ولو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه ولو كان بلدا آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلا ، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام . * ( 1 )
شرح
ولكن الأحوط بعد الإتيان بالصلاة في الخلف ، الاحتياط بإتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية . وأخيرا احتاط بإتيان صلاة خلف المقام إذا تمكّن من الفرد الاختياري ، أعني : الصلاة خلف المقام إلى أن يضيق وقت السعي . أرى أنّ هذا التفصيل في « نجاة العباد » والمتن ، مبني على إعطاء الأصالة للصلاة خلف المقام ، وأمّا على ما قلناه فالميزان هو الصلاة عند المقام مهما أمكن وإلّا فالأقرب والأقرب إليه . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لو نسي الصلاة [ قبل السعي ] وتذكّر بعده . 2 . لو نسي صلاة الطواف وتذكّر في أثناء السعي . 3 . لو نسي صلاة الطواف وتذكر بعد السعي أو بعد الفراغ من الأعمال . 4 . الجاهل بالحكم ، كحكم الناسي في جميع الأحكام . وإليك دراسة الفروع واحد بعد الآخر :

الفرع الأوّل : لو نسي الصلاة وتذكر قبل السعي ، يأتي بالصلاة عند المقام ،