تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
والأحاديث الثلاثة لابن عمار ، بصدد بيان أجزاء الحج بأقسامه الثلاثة : القران ، والتمتع والإفراد ومن أجزاء الحج بأقسامه الثلاثة ، هي الصلاة عند المقام . 6 . موثّقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج - إلى أن قال : - فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ، ثمّ يأتي مكّة ولا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى البيت ، ثمّ يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام . . . » . « 1 » إلى غير ذلك من الأحاديث المبثوثة في أبواب أقسام الحج والطواف .

الطائفة الثالثة : الصلاة في المقام

وهناك ما يدلّ على أنّ المعتبر هو الصلاة في المقام . 1 . صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام قال : « سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين - إلى أن قال : - ويرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين » . « 2 » أي فيه . 2 . خبر أحمد بن عمر الحلّال قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى ؟ قال : « يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّيهما » . « 3 » أي فيه . 3 . وفي صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين » . « 4 » أي فيه .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 5 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 12 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .