شرح
والأحاديث الثلاثة لابن عمار ، بصدد بيان أجزاء الحج بأقسامه الثلاثة :
القران ، والتمتع والإفراد ومن أجزاء الحج بأقسامه الثلاثة ، هي الصلاة عند المقام .
6 . موثّقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج - إلى أن قال : - فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ، ثمّ يأتي مكّة ولا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى البيت ، ثمّ يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام . . . » . « 1 »
إلى غير ذلك من الأحاديث المبثوثة في أبواب أقسام الحج والطواف .
الطائفة الثالثة : الصلاة في المقام
وهناك ما يدلّ على أنّ المعتبر هو الصلاة في المقام . 1 . صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام قال : « سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين - إلى أن قال : - ويرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين » . « 2 » أي فيه . 2 . خبر أحمد بن عمر الحلّال قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى ؟ قال : « يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّيهما » . « 3 » أي فيه . 3 . وفي صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين » . « 4 » أي فيه .هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 5 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 12 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .