شرح
واسأله أن يتقبّل منك » . « 1 »
وقد مرّ أنّ مفاد الحديث هو إتيان الصلاة خلف المقام ، والأمر ظاهر في التعيّن ، واشتمال الرواية على قسم من المندوبات لا يضرّ بظهورها فيه ، إذ المتبع هو الظهور ما لم يدلّ دليل على الخلاف .
2 . مرسلة صفوان ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول اللّه عزّ وجلّ :وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى، فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة » . « 2 »
ودلالتها على تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام واضحة ، وإن كانت دلالة الآية عليه ( خلف المقام ) ، غير واضحة لنا .
3 . خبر أبي عبد اللّه الأبزاري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : « يعيدهما خلف المقام ، لأنّ اللّه تعالى يقول :وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّىعنى بذلك ركعتي طواف الفريضة » . « 3 »
ودلالتها على تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام واضحة ، وإن كانت دلالة الآية عليه غير واضحة لنا .
4 . معتبرة سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه السّلام قال : « إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعا فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بن الصفا والمروة وقصّر ، فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلّة
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 71 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 72 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 72 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .