شرح
الصلاة خلف المقام لأجل ردّ جواز الصلاة بين البيت والمقام . فانتظر .
الطائفة الثانية : وجوب إتيان الصلاة عند المقام
هناك روايات تدلّ على لزوم الإتيان بها « عند المقام » نذكر منها ما يلي : 1 . حديث جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي . « 1 » 2 . صحيح أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين ؟ قال : « إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها » . « 2 » 3 . صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج ، وهو طواف النساء » . « 3 » 4 . صحيحه الأخر في بيان ما يعتبر في حجّ التمتع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف - إلى أن قال : - وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام » . « 4 » 5 . صحيحه الثالث قال : « المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام » . « 5 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 88 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 12 .
( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 8 .
( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 13 .