تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
وتتلخّص في العناوين التالية : 1 . خلف المقام . 2 . جعل المقام إماما . 3 . في المقام . 4 . عند المقام . والظاهر رجوع العنوان الثاني إلى الأوّل فإنّ من جعل المقام إماما ، يقع خلف المقام فليس هذا عنوانا جديدا . ففي صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السّلام فصلّ ركعتين واجعله إماما » . « 1 » ومعنى ذلك لا تتقدّم عليه وكن خلفه . ولنقتصر بنقل ما يدلّ على لزوم الإتيان بها في موقع خاص من هذه المواقع ، على نحو ينفي في بدء النظر جواز إتيانها في موقع آخر ، فتكون النتيجة وجود المنافاة بين الروايات . وأمّا ما يدلّ على الجواز في بعض هذه المواقع ، كفعل النبي أو الإمام الّذي لا يستفاد منها التعيّن ، أو ما لا يدلّ على المطلوب ، لكون الرواية في مقام بيان أمر آخر فنتركه للقارئ الكريم .

[ الروايات ]

الطائفة الأولى : تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام

1 . صحيحة معاوية بن عمار الماضية قال : « فائت مقام إبراهيم عليه السّلام فصلّ ركعتين ، واجعله إماما ، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيدقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌوفي الثانيةقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ، ثمّ تشهد واحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 71 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .