[ المسألة 1 : الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا ، الإتيان بحجّ الإفراد ]
المسألة 1 : الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا ، الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل . * ( 1 )
[ المسألة 2 : لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه ]
المسألة 2 : لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب ، وإلّا استناب لإتيانه . * * ( 2 )
شرح
العمرة ، ومن أصالة عدم توقّفه على ذلك مع خلو الأخبار الواردة في مقام البيان منه ، ولعل المصير إلى ما ذكر رحمه اللّه أحوط . « 1 »
وسيوافيك الكلام فيه - إن شاء اللّه - في البحث عن مناسك الحجّ فانتظر .
( 1 ) * التحلّل بحج الإفراد قد تبيّن حال المسألة ممّا ذكرنا ، آنفا وكان عليه التفصيل بين بقاء الوقت للتدارك وعدمه ، فإنّ ما ذكره يرجع إلى ما إذا فات التدارك .
إنّما الكلام في كفاية حجّ الإفراد عن حجّة الإسلام المكتوبة عليهم من التمتع ، وقد احتاط المصنف في المتن فقال : « والحجّ من قابل » .
وجهه : انّ ما دلّ على العدول من التمتع إلى حجّ الإفراد وإجزائه عن حجّة الإسلام مختص بالمضطر والأصل يقتضي عدم الاجتزاء به في غير مورده .
( 2 ) * * من ترك الطواف نسيانا كان الكلام في السابق في من ترك الطواف عمدا ، وقد عرفت حكمه أنّه تبطل عمرته به ، ويجب عليه الإتيان بالطواف مع سائر الأعمال إذا كان الوقت وسيعا وإلّا ينقلب حجّه إلى الإفراد ، وأمّا الكلام في المقام فإنّما هو في من ترك
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام : 8 / 174 - 175 .