تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
2 . الصلاة خلف المقام . 3 . الصلاة عند المقام . أمّا الأوّل : فقد عبّر عنه كثير من الفقهاء . قال المحقّق في « الشرائع » : يجب أن يصلّي ركعتي الطواف في المقام . « 1 » وقال العلّامة : وتجبان - الركعتان - في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السّلام حيث هو الآن ولا يجوز في غيره . « 2 » وأمّا الثاني : أي خلف المقام ، فقال ابن الجنيد : ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم ، وكذا قال ابن أبي عقيل . « 3 » وبذلك عبّر الشهيد في « الروضة » « 4 » ، والأردبيلي في « مجمع الفائدة » « 5 » ، والبحراني في « الحدائق » . « 6 » أمّا الثالث : أي عند المقام فقال ابن البراج : والصلاة - ركعتا الطواف - عند مقام إبراهيم . « 7 » والظاهر أنّ الجميع يرشد إلى معنى واحد وهو الصلاة قرب مقام إبراهيم ، ولذلك نرى أنّ الصدوق بعد ما قال : ثمّ ائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين قال : واجعله أمامك . « 8 » هذا كلّه ناظر إلى كلمات الفقهاء . وأمّا النصوص الواردة في تحديد موضع صلاة الطواف فهي على طوائف ،
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 268 . ( 2 ) . قواعد الأحكام : 1 / 427 . ( 3 ) . المختلف : 4 / 201 . ( 4 ) . الروضة البهية : 2 / 250 . ( 5 ) . مجمع الفائدة : 7 / 87 . ( 6 ) . الحدائق : 16 / 135 . ( 7 ) . المهذب : 1 / 231 . ( 8 ) . الهداية : 58 .