شرح
2 . الصلاة خلف المقام .
3 . الصلاة عند المقام .
أمّا الأوّل : فقد عبّر عنه كثير من الفقهاء .
قال المحقّق في « الشرائع » : يجب أن يصلّي ركعتي الطواف في المقام . « 1 »
وقال العلّامة : وتجبان - الركعتان - في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السّلام حيث هو الآن ولا يجوز في غيره . « 2 »
وأمّا الثاني : أي خلف المقام ، فقال ابن الجنيد : ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم ، وكذا قال ابن أبي عقيل . « 3 »
وبذلك عبّر الشهيد في « الروضة » « 4 » ، والأردبيلي في « مجمع الفائدة » « 5 » ، والبحراني في « الحدائق » . « 6 »
أمّا الثالث : أي عند المقام فقال ابن البراج : والصلاة - ركعتا الطواف - عند مقام إبراهيم . « 7 »
والظاهر أنّ الجميع يرشد إلى معنى واحد وهو الصلاة قرب مقام إبراهيم ، ولذلك نرى أنّ الصدوق بعد ما قال : ثمّ ائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين قال :
واجعله أمامك . « 8 »
هذا كلّه ناظر إلى كلمات الفقهاء .
وأمّا النصوص الواردة في تحديد موضع صلاة الطواف فهي على طوائف ،
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 268 .
( 2 ) . قواعد الأحكام : 1 / 427 .
( 3 ) . المختلف : 4 / 201 .
( 4 ) . الروضة البهية : 2 / 250 .
( 5 ) . مجمع الفائدة : 7 / 87 .
( 6 ) . الحدائق : 16 / 135 .
( 7 ) . المهذب : 1 / 231 .
( 8 ) . الهداية : 58 .