تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

[ المسألة 3 : يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السّلام ]

المسألة 3 : يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، والأحوط وجوبا كونها خلفه ، وكلّما قرب إليه أفضل ، لكن لا بحيث يزاحم الناس ، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف ، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية ، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . لزوم إتيان صلاة الطواف خلف المقام . 2 . إذا تعذّر الخلف أتى عند المقام من اليمين أو اليسار . 3 . لو لم يتمكّن من الصلاة عنده يختار الأقرب من الجانبين أو الخلف ومع التساوي يختار الخلف . 4 . لو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن لا يصدق على الجميع كون الصلاة عند المقام ، لا يبعد الاكتفاء بالخلف . 5 . يحتاط في الصورة الرابعة بوجهين : أ . الإتيان بصلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية . ب . إعادة الصلاة لو تمكّن بعدها من الصلاة خلف المقام إلى أن يضيق وقت السعي . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 211 | الشيخ جعفر السبحاني