[ المسألة 2 : الشك في عدد الركعات موجب للبطلان ]
المسألة 2 : الشك في عدد الركعات موجب للبطلان ، ولا يبعد اعتبار الظن فيه ، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . بطلان الصلاة بالشكّ في عدد ركعاتها .
2 . اعتبار الظن في عدد ركعاتها .
3 . هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الأوّل : بطلان الصلاة بالشكّ في ركعاتها
اتّفقت كلمتهم على أنّ الشكّ في صلاة الفجر والجمعة والمغرب والركعتين الأوليين من الرباعية موجب لبطلان الصلاة . وهل الشكّ في أعداد ركعات صلاة الطواف ، مثل ما سبق أو لا ؟ لم يرد فيها نصّ خاص ، ولكن الإمعان في الروايات الواردة ، بأنّ البطلان من خصائص الركعتين ، دون أن يختص بالفرائض اليومية : والشاهد على ذلك أنّ الإمام علّل البطلان في صلاة الغداة والجمعة بكونهما ركعتين . ففي موثّق سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أو اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان » . « 1 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الخلل ، الحديث 18 .