تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
وروى زرارة : « إنّما فرض اللّه كلّ صلاة ركعتين ، وزاد رسول اللّه سبعا وفيهن الوهم » . « 1 » ولاحظ سائر الروايات في البابين ، تجد أنّ الأولتين - اللتين لا يدخل فيهما الشكّ - في الروايات كناية عن الركعتين ، سواء إذا كانت معهما ركعة أو ركعات أخرى ، أو لا .

الثاني : اعتبار الظن في ركعاتها

هل يعتبر الظن في عدد ركعاتها ، لأنّ الظنّ في عدد الركعات مطلقا حتّى فيما تعلّق بالركعتين الأوليين من الرباعية أو بالثنائية أو الثلاثية كاليقين ، ومن البعيد أن تختص صلاة الطواف بحكم ماض وعليه استقرت نظرية فقهاء العصر حتّى المصنّف في مبحث الخلل « 2 » : القول في حكم الظن بالأفعال ، فيكون الظن حجّة في المقام أيضا .

الثالث : صلاة الطواف كسائر الفرائض في الأحكام

حكم صلاة الطواف حكم سائر الفرائض في الشروط والموانع إلّا ما خرج بالدليل كعدم الأذان والإقامة فيها ، لأنّ ما عدّ شرطا أو مانعا ، فإنّما هو شرط ومانع لطبيعة الصلاة فقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « لا صلاة إلّا بطهور » ، وقوله : « لا تصلّ في وبر ما لا تؤكل لحمه » راجع إلى طبيعة الصلاة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 5 ، الباب 1 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 2 ) . تحرير الوسيلة : 1 / 189 .