شرح
2 . وفي صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة ؟ قال : « لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصل » . « 1 »
3 . وفي صحيح معاوية بن عمار : قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين - إلى أن قال : - وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصلّيهما في أي الساعات شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما » . « 2 »
والأوامر فيها أوامر إرشادية إلى شرطية المبادرة في صحة الصلاة ، إذ هي المتبادر من أمثال هذه الأوامر .
نعم في مقابل ما ذكرناه ما يدلّ على جواز تأخيرها في أوقات خاصة .
1 . صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ركعتي طواف الفريضة ؟ فقال : « وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » . « 3 » والظاهر انّ الضمير في « أكرهه » يرجع إلى الطواف فلا صلة له بتأخير صلاته عند اصفرار الشمس وطلوعها .
2 . وفي صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال : « يطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » . « 4 »
والظاهر انّ النهي يرجع إلى الطواف ، لا إلى خصوص الصلاة عند الوقتين فالروايتان خارجتان عن مصب البحث .
3 . خبر علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الّذي يطوف بعد
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 7 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 8 .