تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
الفريضة » . « 1 » كلّ ذلك يدلّ على أنّ المصلّى في الآية بمعنى المحلّ للصلاة المعروفة . الثاني : الروايات وهي على قسمين : 1 . ما ورد فيها الأمر بالصلاة في المقام ففي صحيح معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السّلام فصلّ ركعتين واجعله إماما ، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيدقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌوفي الثانيةقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ. « 2 » وفي صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال : « وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب » . « 3 » وفي صحيح معاوية بن عمار . . . وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليها في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما » . 4 والأمر في الصدر ولفظ الفريضة في الذيل دليلا الوجوب . 2 . الأمر بعود من نسي إلى مكة ليصليها ففي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتّى ارتحل من مكة ، قال : « إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلّهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 72 من أبواب الطواف ، الحديث 2 . والآية 125 من سورة البقرة . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 71 من أبواب الطواف ، الحديث 3 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 1 ، 3 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . لاحظ بقية روايات الباب .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 202 | الشيخ جعفر السبحاني