تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

[ المسألة 26 : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه ]

المسألة 26 : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه ، لكنّها مكروهة ، ويستحب فيه : القراءة ، والدعاء ، وذكر اللّه تعالى . * ( 1 )
شرح
غير تام . وأمّا القول الثاني : أعني الإتمام مطلقا ، فيستدل عليه بوجهين : الأوّل : ما في نسخة الفقيه إذ جاء فيها : « انّه ذكر أنّه قد ترك من طوافه بالبيت » ، وهو يعمّ كون المتروك أقلّ ممّا أتى أو أكثر . الثاني : ما في ذيل الحديث حيث علّل الإتمام بدخوله في الطواف وقال : « لأنّ هذا قد دخل في شيء من الطواف » ، وهو يدلّ على أنّ مجرّد الدخول كاف في البناء على ما سبق والإتمام . والظاهر قوة القول الثاني لقوة التعليل وصراحته أوّلا ، وتردّد الصدر بين كونه : « قد بقي عليه من طوافه شيء » كما في نسخة التهذيب ، وكونه : « وقد ترك من طوافه بالبيت » ثانيا . فعلى الأوّل يشترط كون المتروك قليلا بخلاف الثاني . وأمّا القول الثالث فلم نجد ما يصلح له دليلا بالنسبة إلى السعي إلّا سعة الضابطة وعمومها للسعي ، فتدبّر . ( 1 ) *

استحباب الدعاء حال الطواف

تشتمل المسألة على جواز أمور أوّلا ، وفي الوقت نفسه كراهتها ثانيا ، واستحباب الدعاء ثالثا . قال في « المبسوط » : ويكره الكلام في حال الطواف إلّا بذكر اللّه وقراءة القرآن ، ويكره إنشاد الشعر في حال الطواف . « 1 »
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 359 .