[ المسألة 27 : لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدام ]
المسألة 27 : لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدام ، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه ، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه ، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية ، وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . جواز الميل في حال الطواف بوجهه إلى اليمين واليسار والعقب .
2 . جواز قطع الطواف لتقبيل البيت .
3 . جواز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف بشرط عدم فوت الموالاة .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر :
الأوّل : جواز الميل بالوجه إلى اليمين واليسار والخلف
إنّ الميل بالوجه إلى اليمين واليسار والخلف هو أحد الفروق بين الصلاة والطواف ، فإنّ الواجب في الصلاة استقبال القبلة بمقاديم بدنه ، الّتي منها الوجه فلا يجوز الميل إلى اليمين واليسار أو العقب بوجهه ، بخلاف الطواف ، لأنّ الواجب حسب التأسي وصحيح عبد اللّه بن سنان « 1 » هو الطواف على اليسار ، وهذا يصدق مع الميل بصفحة الوجه إلى اليمين واليسار . نعم لو جعل الكعبة على يمينه أو استقبلها بوجهه ، أو استدبرها جهلا أو سهوا أو عمدا لم يصحّ عندنا ، لخروجه عن الطواف على اليسار . نعم لا يقدح في جعل الكعبة على اليسار الانحراف إلى جهة اليمين يسيرا .هامش
( 1 ) . راجع الوسائل : 9 ، الباب 26 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .