شرح
الثاني : جواز قطع الطواف لتقبيل البيت
يجوز قطع الطواف لأسباب مختلفة ، منها قطعه لتقبيل البيت ؛ ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ ، وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل : « اللّهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ بك من النار ، اللّهم من قبلك الروح والفرج » ثم استلم الركن اليماني ، ثمّ ائت الحجر فاختم به » . « 1 » وهذا يدلّ على جواز قطع الطواف لقراءة الدعاء أمام المتعوّذ ، كما يجوز قطعه لاستلام الركن اليماني .الثالث : جواز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف
يجوز قطع الطواف بالجلوس للاستراحة . ويدلّ عليه صحيح علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يعيا في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : « نعم يستريح ، ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » . « 2 » وفي صحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يستريح في طوافه ؟ فقال : « نعم ، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها » . « 3 » ثمّ لو طال الجلوس والاستلقاء على وجه أضرّ بالموالاة العرفية ، فعلى القول بوجوب الموالاة بين الأشواط يجب عليه إعادة ما أتى به ، وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، خروجا عن مخالفة من لا يشترط الموالاة في الطواف ، كما هو المختارهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 26 من أبواب الطواف ، الحديث 1 ، ولاحظ سائر روايات الباب .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 46 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ولاحظ الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 46 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .