[ المسألة 25 : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي ]
المسألة 25 : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي . ولو علم نقصان طوافه قطع وأتم ما نقص ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ . لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط ، وكذا لو سعى أقلّ منها ، فتذكر . * ( 1 )
شرح
حفظ عدد الركعات نوع تقريب لرفع الاستبعاد ، ولا يهدف إلى أنّ الطواف والصلاة في عامّة الأحكام متساويان ، مع الاختلاف الشاسع بين أحكامهما .
حيث يجوز التكلّم في الطواف دون الصلاة ، وتجوز الاستراحة بين الأشواط دون الصلاة ، ويجوز الخروج عن الطواف لغرض إذا تجاوز النصف أو بلغ الشوط الرابع دون الأخرى ، إلى غير ذلك من الأحكام ، ومع هذا كيف يصحّ استنتاج حجّية الظن فيها من هذا التشبيه ؟ !
فإن قلت : قد دلّ غير واحد من الروايات على جواز الاعتماد على إحصاء الغير . « 1 » وهو لا يفيد إلّا الظن .
قلت : بما انّه يشترط فيه ، الوثاقة والضبط ، كما هي منصرف الروايات ، فيفيد قوله الاطمئنان وسكون النفس ، وأين هو من العمل بأدنى رجحان ؟ !
( 1 ) * العلم بنقصان الطواف حال السعي في المسألة فروع :
1 . لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف .
2 . لو علم في حال السعي نقصان طوافه وقد طاف أربعة أشواط .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 66 من أبواب الطواف ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .