تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
ومن الغريب ما احتمله صاحب الجواهر وقال : بل قد يحتمل قوله : « وقد طفت » الإعادة على معنى فعلت الأمرين : الإكمال والإعادة . « 1 » لأنّ الظاهر أنّ قوله : « طفت وذهبت » إشارة إلى قوله المتقدّم : « فطفت طوافا آخر » الذي عرفت أنّه بمعنى الشوط الواحد لا الطواف الكامل ، ولذلك يقول : « وذهبت » أي طفت شوطا واحدا وذهبت إلى سائر أعمالي ، وما أعدت . وهاتان الروايتان ظاهرتان في جواز البناء على الأقل والإتيان بشوط . ثمّ إنّه ربّما يستدلّ على جواز البناء على الأقل بروايتين قد مرّ الكلام فيهما : 1 . صحيح محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ، طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : « فليعد طوافه » . قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ، قال : « ليس عليه شيء » . « 2 » فقوله : « فليعد طوافه » أمر بالإعادة ، ولكن الذيل دليل على عدم تعيّنه . قال : ليس عليه شيء . 2 . صحيح منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : « فليعد طوافه » ، قلت : ففاته ، قال : « ما أرى عليه شيئا والإعادة أحبّ إليّ وأفضل » . « 3 » يلاحظ على الاستدلال بأنّه : إنّما يتمّ إذا كان في الرواية دليل شاهد على أنّه بنى على الأقل وطاف شوطا آخر ، والظاهر أنّه ترك المطاف مع الشكّ دون أن يتدارك ، فالاستدلال بهما على القول الثاني غير تامّ أوّلا ، وذيل الرواية معرض عنه
هامش
( 1 ) . الجواهر : 19 / 382 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 8 .