تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
وذهبت قال : « ليس عليك شيء » . « 1 » فقوله : « هلا استأنفت » تحريض على الإعادة الكاشفة عن البطلان . بل يستفاد من بعض الروايات انّ الشكّ في النقصان بصوره المختلفة سبب للبطلان ولزوم الإعادة ، نظير : 3 . موثّقة حنان بن سدير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم ، قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف . . . » . « 2 » وهذه الرواية مع ما نقلناه في الفرع السابق بأنّ الشكّ في النقصان بصوره المختلفة موضوع للإعادة . 4 . ما روى الصدوق : وسئل عليه السّلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ؟ قال : « طواف نافلة أو فريضة ؟ » قيل : أجبني فيهما جميعا . قال : « إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف » . « 3 » 5 . خبر أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام قال : قلت : رجل شكّ في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : « إن كان في فريضة أعاد كلّما شك ، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقلّ « 4 » » . وقد مرّ صحيحا الحلبي ومعاوية عند البحث في الفرع الثاني ، ومعهما عدد الروايات إلى سبعة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 3 . ولاحظ الحديث 8 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 7 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 6 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 4 . وأحمد بن عمر المرهبي مجهول له رواية واحدة .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 179 | الشيخ جعفر السبحاني