تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
وقال ابن إدريس : ومن شكّ في طوافه وكان شكّه في ما دون السبعة وهو في حال الطواف قبل انصرافه منه ، فإن كان طواف فريضة وجب عليه الإعادة . « 1 » وقال المحقّق : وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة . « 2 » وقال العلّامة : وإن كان في النقصان مثل أن يشكّ بين الستة والسبعة أو الستة والأقل ، فإن كان طواف الفريضة أعاده من أوّله . « 3 » وقال في « المدارك » بعد قول المحقّق : هذا هو المشهور . « 4 » ومع ذلك ففي المقام قول بالأخذ بالأقل نقله العلّامة في « المختلف » عن عدّة من القدماء - كما سيوافيك - واختاره صاحب المدارك . والدليل على وجوب الاستئناف مضافا إلى الشهرة ، بل الإجماع المدّعى في « الغنية » ما تضافر من الروايات من أنّ من شكّ بين الستة والسبعة يعيد طوافه . وقد تقدّم قليل منها في الفرع الثاني « 5 » ، وإليك ما لم نذكر : 1 . صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : « فليعد طوافه » قيل : انّه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء » . « 6 » وقد مرّ الكلام في سنده . وقوله : « فليعد طوافه » صريح في بطلان ما أتى . 2 . صحيح منصور بن حازم قلت : لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنّي طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر ؟ فقال : « هلّا استأنفت » . فقلت : طفت
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 572 . ( 2 ) . شرائع الإسلام : 1 / 270 . ( 3 ) . تحرير الأحكام : 1 / 588 . ( 4 ) . المدارك : 8 / 179 . ( 5 ) . صحيح الحلبي وابن عمار لاحظ الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 9 و 2 . ( 6 ) . الوسائل : 9 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .