شرح
« إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف ، فإنّ هذا ممّا غلب اللّه عليه ، فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوما ويومين ، فإن خلّته العلّة عاد فطاف أسبوعا ، وإن طالت علّته أمر من يطوف عنه أسبوعا » . « 1 »
وأمّا عنوان التجاوز عن النصف فقد ورد في موارد أربع :
1 . في مرسل جميل على ما عرفت . « 2 »
2 . في المرأة إذا طمثت أثناء الطواف . روى الكليني عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ؟
قال : « تتمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة ، لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحجّ ، وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » . « 3 »
وقد ورد عنوان أربعة أشواط في كلام السائل دون الإمام وإنّما الوارد في كلامه عليه السّلام هو الزيادة على النصف ، ولعلّ المعيار هو الزيادة على النصف ، سواء أبلغت أربعة أشواط أم لا .
3 . روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع . . . إلى أن قال :
فإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 45 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 40 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 85 من أبواب الطواف ، الحديث 4 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 85 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .