شرح
أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف ، علّمت ذاك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله » . « 1 »
2 . ما رواه إبراهيم بن إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ؟ قال : « تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » . « 2 »
وغيرهما . « 3 »
نعم هناك ما يدلّ على خلاف ما ذكر في خصوص الطمث ؛ أعني : صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما ؟ قال عليه السّلام : « تحفظ مكانها ، فإذا طهرت ، طافت واعتدت بما مضى » . « 4 »
وقد أفتى بمضمونها الصدوق ، وقال : وبهذا الحديث أفتي ، لأنّه رخصة ورحمة .
لكنّه بعيد لاستلزامه أن يكون الأمر في الطمث أخفّ من الحدث الأصغر ، حيث إنّه لا يبني فيه إلّا بعد التجاوز ، بخلاف الطمث فيبني فيه مطلقا ، ولذلك حمله الشيخ على النفل من الطواف .
هذا كلّه حول الطمث بقي الكلام في طروء المرض .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 85 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 85 من أبواب الطواف ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 86 من أبواب الطواف ، الحديث 1 و 2 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 85 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .