تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

[ المسألة 22 : لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به ]

المسألة 22 : لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به وبنى على الصحّة ، ولو شكّ في النقيصة فكذلك - على إشكال - فلا يترك الاحتياط . ولو شكّ بعده في صحّته من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة ، حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة ولا زيادة . * ( 1 )
شرح
الأمر لم يذكر حكم الصورة المذكورة ، أضف إلى ذلك : أنّ المفروض في كلام الإمام هو عدم قدرته على أزيد من ثلاثة أشواط ، فكيف يناسب ذكر حكم من زاد على الثلاثة ولم يتجاوز النصف ؟ ! وأقصى ما يمكن أن يقال : إنّ غير المتجاوز عن النصف ، يقطع ويتوضّأ أو يغتسل ، ويعيد ، ومن أتمّ الشوط الرابع ، يبني على ما سبق ويتمّ بلا إشكال ؛ وأمّا المتجاوز عن النصف غير المتم للشوط الرابع ، فهو يحتاط بالإتمام أوّلا ، ثمّ بالإعادة ثانيا لتردده بين بقائه تحت المستثنى منه أو خروجه عنه . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . الشكّ في الزيادة بعد الانصراف عن الطواف . 2 . الشكّ في النقيصة بعد الانصراف . وكلاهما من قبيل الشكّ في الكميّة . 3 . الشكّ في الكيفية ، أي وجود الشرط قبل الانصراف مع حفظ السبعة . وإليك دراسة هذه الفروع واحدا بعد الآخر :

الفرع الأوّل : الشكّ في الزيادة

وإن شئت قلت : الشكّ في كميّة الطواف بعد الانصراف .