تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

[ المسألة 21 : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار ]

المسألة 21 : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع الضرر وصحّ وإلّا أعاده . * ( 1 )
شرح
التجاوز مضافا إلى أنّ مورد بعضها ما إذا دخل البيت ولم يتجاوز النصف ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ؟ قال : « يعيد طوافه وقد خالف السنّة » . « 1 » وفي خبر ابن مسكان قال : حدّثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله ، قال : « نقض طوافه وخالف السنّة فليعد » . « 2 » والظاهر أنّ المراد بمخالفة السنّة هو قطع الطواف ، أو عدم رعاية الموالاة . ( 1 ) *

لو حدث عذر في أثناء الطواف

نركّز البحث في المقام على أمرين : 1 . طروء الطمث أثناء الطواف . 2 . طروء المرض أثناء الطواف وأمّا طروء الحدث الأصغر أو الجنابة فقد استوفينا الكلام فيها في المسألة الأولى من فصل واجبات الطواف . أمّا الطمث فقد ورد فيه التفصيل في روايات : 1 . ما رواه أحمد بن عمر الحلّال عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلّت قال : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 41 من أبواب الطواف ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 41 من أبواب الطواف ، الحديث 4 .