تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
فقد أقرّ بالتفصيل فيما إذا قطع للسعي في حاجة له أو لغيره ، ولعلّ الجميع من باب المثال . وقال في « الغنية » : ولا يجوز قطع الطواف إلّا لصلاة فريضة أو لضرورة ، وإن قطعه للصلاة بنى على ما طاف ولو كان شوطا واحدا ، وإن قطعه لضرورة أو سهو بنى على ما طاف إن كان أكثر من النصف ، وإن كان أقل منه استأنفه ، ويستأنفه إن قطعه مختارا على كلّ حال . « 1 » فقد أفتى بالضابطة إلّا فيما إذا قطع للصلاة فبنى على ما أتى مطلقا تجاوز النصف أم لا ؟ وقال المحقّق في « الشرائع » : من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف ، رجع فأتمّ ؛ ولو عاد إلى أهله ، أمر من يطوف عنه وإن كان دون ذلك استأنف . وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة ، وكذا لو مرض في أثناء طوافه . « 2 » وموضع الاستشهاد آخر كلامه . وقال العلّامة في « التذكرة » : لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة فإن كان قد جاز النصف بنى ، وإن لم يكن جاز أعاد ، وإن كان طواف نافلة بنى عليه مطلقا . « 3 » وقال في « القواعد » : ولو شرع في السعي وذكر نقصان الطواف رجع إليه وأتمّه مع تجاوز النصف ثمّ أتمّ السعي ، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثمّ استأنف السعي . « 4 » إذا علمت هذا فلندرس الفروع .
هامش
( 1 ) . غنية النزوع : 1 / 176 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 268 . ( 3 ) . التذكرة : 8 / 114 ، المسألة 478 . ( 4 ) . القواعد : 1 / 427 .