شرح
1 . إذا قطع طوافه دون أن يأتي بالمنافي كما إذا جلس للاستراحة .
2 . لو أتى بالمنافي بعد تمام الشوط الرابع .
3 . لو أتى بالمنافي قبل الشوط الرابع . وهذا الفرع غير مذكور في المتن صريحا ولكنّه مفهوم منه . وقد ذكرنا حكمه في ضمن الفرع الأوّل .
وقبل دراسة الفروع الثلاثة نذكر أمورا :
1 . انّ مصب الكلام هو الطواف الواجب لا المندوب لاتّفاقهم على صحّة ما أتى إذا قطع ، سواء أتجاوز عن النصف أم لا ؟ وسيوافيك في نهاية البحث ما ورد حول الطواف المندوب .
2 . انّ المراد عن المنافي هو تخلّل الفعل الكثير أو الفصل الطويل ، وأمّا طروء الحدث والطمث والمرض وقد مرّ الكلام في الحدث في المسألة الأولى من مسائل واجبات الطواف وسيوافيك في الأخيرين الكلام في المسألة التالية .
3 . انّ الاستدلال بالروايات الواردة في الموارد المنصوصة على المقام ، أشبه بالقياس إلّا ما ورد فيها التنصيص بالملاك كما سيوافيك .
ولنذكر كلمات الأصحاب في المقام .
أقول : المشهور بين الأصحاب انّه إذا قطع طوافه لحاجة أو للصلاة أو لزعم أنّه أتمّه هو انّه يبني على ما سبق إذا تجاوز النصف وإلّا يبطل خصوصا إذا أخلّ بالموالاة .
قال الشيخ : ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإن كان قد جاوز النصف بنى عليه ، وإن لم يكن جاوز النصف وكان طواف الفريضة أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة بنى عليه على كلّ حال . « 1 »
هامش
( 1 ) . النهاية : 239 .