تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

[ المسألة 20 : لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ]

المسألة 20 : لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي فإن كان قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته . * ( 1 )
شرح
فسيوافيك الكلام في المسائل الآتية ، فانتظر . وعلى ذلك جرى المحقّق النائيني وقال : ولو لم يكن القطع لضرورة ولا تفوته حاجة لم يجز قطع الطواف الواجب حتّى لدخول البيت على الأحوط . « 1 » ثمّ إنّ المصنف بعد ما أفتى بجواز القطع في الطواف المفروض بلا عذر احتاط بعده وقال : والأحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية . وهذا الاحتياط احتياط في الحكم الوضعي ، بمعنى أنّه لو حاول أن يبني على ما أتى من الأشواط فعليه أن يرجع إلى المطاف قبل فوت الموالاة ، فإن تأخّر وفاتت الموالاة بطل ما أتى وضعا . وأمّا التكليفي فقد أفتى فيه بوضوح بالجواز دون أن يحتاط . ويدلّ على أنّه احتياط في الوضعي لا التكليفي قوله في المسألة السابعة والعشرين قال فيها : وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه ، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية ، وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة . ( 1 ) *

في صور قطع الطواف

في المسألة فروع :
هامش
( 1 ) . دليل الناسك : 261 .