[ المسألة 19 : يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر ]
المسألة 19 : يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر ، وكذا المفروض على الأقوى ، والأحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية . * ( 1 )
شرح
رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر » . « 1 » وبما انّ المقيد غير معتبر سندا فلا ينهض للتقييد فيكون الأحوط تأخير الثانية إلى بعد السعي .
( 1 ) *
في قطع الطواف المندوب والواجب
يقع الكلام في قطع الطواف ، في المندوب تارة ، وفي الواجب أخرى . أمّا الأوّل أي قطع الطواف المندوب فله صور : 1 . قطعه للحرج والأذى من ضعف طارئ على الطائف أو حرارة شديدة محرجة . 2 . قطعه لأغراض خاصة راجحة في نفسها كحاجة المؤمن . 3 . قطعه لا لغرض . لا شكّ في جواز قطع الطواف في الصورة الأولى ، وهكذا الثاني لورود روايات في هذا الشأن . « 2 » إنّما الكلام في الصورة الثالثة ، والظاهر جواز قطعه حينئذ قال في الجواهر : أمّا قطع الطواف عمدا لا لغرض فقد يقوى جوازه في غير طواف الفريضة بناء على جواز قطع صلاة النافلة كذلك ، لأنّ الطواف بالبيت صلاة ولكن الأحوط تركه . « 3 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 16 ، ولاحظ الحديث 7 و 15 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 42 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 3 ) . الجواهر : 19 / 340 .