تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
أقول : ما ذكره هو نصّ فقه الرضا عليه السّلام . « 1 » والأسناد وإن كانت لا تخلو من ضعف إلّا أنّ الجميع يصلح لأن تكون قرينة على المراد من الإعادة . الثالث : الرجوع إلى المرجّحات بالأخذ بما دلّ على الصحّة لعمل الأصحاب بها ، دون الطائفة الأخرى لإعراض الأصحاب عنها . يلاحظ عليه : بأنّه لا تصل النوبة إليه مع إمكان الجمع بين الطائفتين . الرابع : التخيير بين العمل بالطائفتين : وهو خيرة المحقّق الخوئي قال : إنّ مقتضى الجمع بين الروايات هو التخيير بين أن يقطع الطواف ويعيده من رأس وبين أن يكمله بستة أشواط ويجعله طوافين . « 2 » يلاحظ عليه : أنّه لا تصل النوبة إلى التخيير بعد إمكان الجمع أوّلا ، ووجود المرجح في بعضها ثانيا ، فالمرجع إمّا الجمع ، أو العمل بذي المزية لا التخيير .

2 . عدم اختصاص الصحّة بالمندوب

ربما يتصوّر أنّ الحكم بالصحّة مختص بالمندوب ولا يعمّ الطواف الواجب اغترارا بالروايات الثلاث التي استدلّ بها على البطلان ، فإنّ موردها هو طواف الفريضة فقد جاء فيها : « قلت له : بأنّه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناس ، قال : « فليتمّه ثمّ يصلّي أربع ركعات ، وأمّا الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط » لكنّك عرفت أنّ مفادها هو انقلاب الطواف الأوّل إلى المندوب وكون الواجب هو
هامش
( 1 ) . فقه الرضا : 220 - 221 ؛ المستدرك : ج 9 ، الباب 24 من أبواب الطواف ، الحديث 2 . ( 2 ) . المعتمد : 4 / 375 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 143 | الشيخ جعفر السبحاني